منوعات

هل يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم القانون يحيب

هل يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم القانون يحيب، قانون العمل المصري ينظم حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل في جميع القطاعات والشركات الخاصة. وفقًا للمادة رقم 81 من القانون، يجب توفير فترة راحة خلال ساعات العمل الرسمية لتناول الطعام والاسترخاء، ولا تقل هذه الفترة عن ستين دقيقة. بموجب القانون رقم 133 لسنة 1961، يحدد الوقت الرسمي لساعات العمل التي يمكن للعامل أو الموظف أن يقضيها في العمل، وينص على عدم جواز تشغيل العامل لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع استثناء فترات الراحة خلال العمل من هذه الفترة. يُشدد القانون على ضرورة أن تكون فترة العمل المتصلة للموظف لا تتجاوز خمس ساعات.

تنظيم أوقات العمل والراحة

وفقًا للمادة رقم 82 من قانون العمل المصري، يتعين تنظيم وترتيب ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين والموظفين في القطاع الخاص، حيث لا يجوز أن تتجاوز الفترة الزمنية بين بداية ونهاية ساعات العمل عشر ساعات في اليوم الواحد.

فيما يتعلق بكيفية احتساب فترات الراحة، تحتسب هذه الفترة من ساعات العمل الفعلية التي يتواجد فيها العامل في مقر العمل، مع استثناء العمال الذين يعملون في أعمال غير مستمرة أو متقطعة بطبيعتها. يتم تحديد هذه الفترات بقرار من الوزير المختص، مع عدم جواز تجاوز فترة تواجد العمل بالموقع عن 12 ساعة يوميًا.

أما بالنسبة للراحة الأسبوعية، فلا يجوز أن تقل عن 24 ساعة متواصلة لكل عامل، ويجب أن تُدفع خلالها أجور العمل بالكامل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى